29 - ولو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة .
30 - وإذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة العنيفة ، مع وفور الماء حتى يصدق الغسل على الأحوط .
31 - آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر .
32 - الثاني من المطهرات : الأرض
وهي : تطهر باطن القدم والنعل وكل ما تعارف المشي به كالاحذية الملبوسة في حال الإحرام بالمشي عليها ، بعد زوال العين أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة ، دون ما حصل من الخارج .
33 - ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وان كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة .
34 - ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بشرط صدق اسم الأرض ، بل بالأجر والجص والنورة نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض .
35 - ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري ، وعلى الزرع والنباتات ، الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض .
36 - ويشترط طهارة الأرض وجفافها ، بمعنى عدم كونها رطبة برطوبة مسرية ، سواء كانت غير رطبة أم رطبة غير مسرية ، نعم الرطوبة الغير المسرية
منهاج المؤمنين — صفحة 46
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٤٦