3 - يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ، وغير ذلك .
4 - الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فصدقة السر تطفئ غضب الرب .
5 - إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ، أو لم يتعلق بمالي شيء قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحص عنه .
6 - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وان كان من غير الجنس الذي تعلقت به ، فتكون أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل .
7 - تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبل أدائها ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه ، أي تأدية زكاة الميت إلى وارثه ، ولكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره .
8 - يجوز ان يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء .
9 - لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه .
10 - لا يترك الاحتياط في عدم جواز النقل مع وجود المستحق في البلد .
11 - وإذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، كانت اجرة الكيال والوزان من المالك لا من الزكاة .
12 - وإذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد ، جاز ان يعطى لكل سبب نصيبا .
13 - كما يستحب للفقيه استحبابا مؤكدا ، أو العامل ، أو الفقير الذي
منهاج المؤمنين — صفحة 270
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٧٠