23 - وإذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر ، سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصر .
24 - ومن كان شغله المكارة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ، الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع .
25 - ويعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام ، ان لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ناويا لا مطلقا على الأقوى .
26 - وإذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام .
27 - والسائح في الأرض ، وهو الذي لا حضر له ، يتم والأحوط الجمع .
28 - والتاجر الذي يدور في تجارته يتم .
29 - ومن سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر ، ولكن كان بانيا على اتخاده ، وفي غير هذا يتم .
30 - الثامن : الوصول إلى حد الترخص
وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ، ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقق أحدهما على عدم العلم بعدم تحقق الأخر ، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا .
31 - فلو تحقق أحدهما دون الأخر ، أما يجمع بين القصر والتمام واما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الأخر .
32 - وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته ، وان كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد .
منهاج المؤمنين — صفحة 215
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢١٥