15 - ولو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة ، فالأحوط إتيانه كما مر .
16 - وإذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل ، وان علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنه إذا علم نقص واحدة أتى بها .
17 - ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وان كان أحوط ولا ينبغي تركه .
( السادس عشر : باقي الصلوات الواجبة )
وفيه مسائل :
1 - صلاة الجمعة من الواجبات العينية في زمان حضور المعصوم عليه السلام ، واختلفت كلمة الأصحاب في حكمها في زمان غيبته عليه السلام ، والمختار عندنا عدم وجوبها لا عينا ولا تخييرا وعدم كفايتها عن الظهر .
2 - صلاة العيدين : الفطر والأضحى كانت واجبة أيضا في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع الشرائط ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى .
3 - ولا يشترط فيها شرائط الجمعة ، وان كانت بالجماعة .
4 - ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة .
5 - وهي : ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ، ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ثم يقوم
منهاج المؤمنين — صفحة 209
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠٩