( الرابع : سجدة السهو )
وفيه مسائل :
1 - يجب سجود السهو لأمور :
الأول : الكلام سهوا ويتحقق بحرفين ، أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما ، بل بتخيل انه قرآن أو ذكر أو دعاء ، فلا يخلو بطلان الصلاة وكون الشبهة حكمية عن وجه ، وعلى الصحة فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو في الفرض المذكور .
2 - والحرف الخارج من التنحنح والثأوه والأنين الذي عمده لا يضر ، فسهوه أيضا لا يوجب السجود .
3 - الثاني : السلام في غير موقعه ساهيا ، سواء كان بقصد الخروج ، كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على احدى الصيغتين الأخيرتين .
4 - الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها ، كما إذا لم يتذكر الا بعد الركوع ، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ، ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب الا من حيث وجوبه لكل نقيصة .
5 - الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه ، كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر .
6 - الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر .
7 - السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة على الأحوط لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب
منهاج المؤمنين — صفحة 207
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠٧