الأربع ، ويعمل عمل الشاك بين الاثنين والأربع .
8 - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ، ويتم صلاته ويعمل عمل الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع .
9 - الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين ، ان لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، والا فثلاث مرات .
3 - والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا .
4 - ولا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه ، بل لا بد من التروي والتأمل ، حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، أو يستقر الشك بل الأحوط في الشك الغير الصحيحة ، التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وان كان الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك ، ان كان آيسا من تبدل شكه إلى رجحان أحد الطرفين أو إلى الشك الصحيح .
5 - والمراد بالشك في الركعات ، تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين ، سواء في الركعتين الأوليتين أم الأخيرتين .
6 - وإذا شك بعد الشك فإنه يعمل بالأخير .
7 - وإذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس ، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع ، وهو : ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الإعادة ، وان لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، استأنف الصلاة بعد العمل بمقتضيات الشكوك الصحيحة التي احتملها المصلي على الأحوط .
منهاج المؤمنين — صفحة 203
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠٣