فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، واما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان وان كان في الوقت ، وإلحاق الأول بالثاني لا يخلو عن قوة .
4 - والأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار .
5 - وإذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ، ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به ، فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، والا فلا ، نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة .
6 - وإذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وان كان قبل ذلك أتى به .
( الثالث : الشك في الركعات )
وفيه مسائل :
1 - الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
1 - الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة الآيات والجمعة والعيدين على الأظهر .
2 - الشك في الثلاثية كالمغرب .
3 - الشك بين الواحدة والأزيد .
4 - الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
5 - الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد ، وان كان بعد الإكمال ، ولا يترك الاحتياط .
6 - الشك بين الثلاث والست أو الأزيد .
7 - الشك بين الأربع والست أو الأزيد ، واحتمال اجراء حكم الشك بين
منهاج المؤمنين — صفحة 201
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠١