بشهادة عدلين آخرين .
6 - وإذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته ، وحصل الاطمئنان كفى في خصوص جواز الاقتداء على الأقوى ، وبالنسبة إلى سائر الآثار على الأحوط ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، وان لم يحصل الاطمئنان الشخصي .
7 - والأحوط ان لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة ، وان كان الأقوى جوازه ، ولكن ليس له ان يرتب آثار الجماعة من الرجوع عند الشك ونحوه .
8 - وفي الجماعة مستحبات ومكروهات كثيرة مذكورة في المفصلات ، كأن يقف المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا واحدا وخلفه ان كانوا أكثر ، وان يقف الإمام في وسط وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ، والوقوف في القرب من الامام ، والوقوف في ميامن الصفوف ، وإقامة الصفوف واعتدالها وتقاربها وان يصلى الإمام بصلاة أضعف من خلفه وغير ذلك . والمكروه كوقوف المأموم وحده في وصف وحده مع وجود موضع في الصفوف والتنفل بعد قول المؤذن « قد قامت الصلاة » وغير ذلك .
( الخامس عشر : الخلل في الصلاة )
فيه مقامات :
( الأول : أقسام الخلل )
وفيه مسائل :
1 - الخلل الواقع في الصلاة عبارة عن الإخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا
منهاج المؤمنين — صفحة 197
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٩٧