تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
لم يمهل لغيرها ولو ببعضه ، والا قرأ ما أمهله من السورة . 14 - وإذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا ، فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة . 15 - وإذا حضر المأموم الجماعة ، ولم يدر أن الامام في الأوليتين أو الأخيرتين ، قرأ الحمد والسورة بقصد القربة . 16 - وإذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام لا يجوز له الاقتداء به . ( الرابع : شرائط إمام الجماعة ) وفيه مسائل : 1 - يشترط في إمام الجماعة أمور : البلوغ والعقل والايمان والعدالة ، وان لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمون رجالا ، وان لا يكون قاعدا للقائمين ولا مضطجعا للقاعدين ، ومن لا يحسن القراءة . 2 - لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع وكذا لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، والأولى ترك اقتداء الفصيح بغيره . 3 - يجوز إمامة المرأة لمثلها ، وغير البالغ لغير البالغ . 4 - والعدالة هي الاستقامة بترك المحظور وإتيان المحبوب الشرعيين سواء كان منشأها الممارسة على الأمرين أم لا ؟ ويكفي حسن الظاهر فإنه كاشف عن العدالة وطريق اطمئناني نوعي إلى إحرازها وان لم يحصل منه ظن أو اطمئنان شخصي المختبر - بالكسر . 5 - وإذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا
منهاج المؤمنين — صفحة 196 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي