22 - ولا يترك الاحتياط في إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة ، فان الأحوط رفعها ، واما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
23 - كما يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، ومع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد ، مع تقديم الباطن على الظاهر على الأحوط ، والأقوى رعاية الاستيعاب العرفي لا الدقيق بالنسبة إلى الراحتين وبالنسبة إلى الأصابع على الأحوط .
24 - كما يجزي وضع المسمى منهما في الركبتين ، ولا يجب الاستيعاب والركبة : مجمع عظمي الساق والفخذ ، فهي بمنزلة المرفق من اليد .
25 - والأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، ومن قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأحوط ولا يخلو عن قوة ملاحظة محل الإبهام .
26 - والأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي الأصابع .
27 - وإذا عجز عن الانحناء للسجود ، انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ، ووضع الجبهة عليه مع رعاية الاعتماد والطمأنينة ، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه ، وان لم يتمكن فبالعينين ، وان لم يتمكن ينوى بقلبه جالسا أو قائما ان لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
منهاج المؤمنين — صفحة 172
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٧٢