مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور .
13 - ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به ، فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور .
14 - الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها ، غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان .
15 - التاسع : طهارة محل وضع الجبهة .
16 - العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر كما في الركوع .
17 - والجبهة : ما بين قصاص شعر الرأس من المنبت المعتاد من مستوي الخلقة ، وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الحاجبين عرضا .
18 - ولا يجب فيه الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا . وان كان الجواز على مقدار الأنملة لا يخلو عن قوة .
19 - لا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا ، بل يكفي وان كان متفرقا مع الصدق ، سواء كان للمتفرقات رابط كما في السبحة أم لا ؟ كالحصاة المتصلة بعضها ببعض .
20 - ويشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه ، حتى مثل الوسخ إذا كان جرما ، لا صرف تغير اللون الحاصل من العرق أو الدسومة .
21 - وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب .
منهاج المؤمنين — صفحة 171
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٧١