18 - ولا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات كالرجال ، ويعذرن فيما يعذرون فيه ، ولا يترك الاحتياط في اخفاتهن واما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه .
19 - ومناط الجهر والإخفات إلى نظر العرف ، ولعل ما هو المشهور عند الأصحاب من أقل الجهر أن يسمع القريب المتعارف سمعه إذا استمع ، والإخفات ان يسمع نفسه لو لم يكن هناك مانع ، فلا تصادق بينهما في مورد إشارة إلى ذلك .
20 - ولا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح ، فان فعل فالظاهر البطلان .
21 - ومن لم يكن حافظا للحمد والسورة يجوز ان يقرأ في المصحف ، كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية .
22 - والأخرس يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها ، ومن لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم ، وكذا يجب تعلم سائر اجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأقوى الائتمام ان تمكن منه .
23 - ولو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت تلك اللفظة ، فلا بد من اعادتها بإعادة الصلاة ، ان كانت عمدية أو اعادتها فقط ان لم تكن عمدية ، وكذا لو أخل بحركة بناء أو اعراب ، أو تشديد أو سكون لازم ، والأحوط رعاية المد الواجب .
24 - والمعيار تحقق الحروف وتكونها وصدق عناوينها وأسمائها عليها سواء أخرجت من المخارج المقررة عند أهل التجويد أم لا ؟ والأحوط ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون ، كما لا يترك الاحتياط في أن تكون القراءة
منهاج المؤمنين — صفحة 164
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٦٤