يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، والأولى ستر الحجم أي الشكل .
9 - وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر في الصلاة إلا الوجه - المقدار الذي يغسل في الوضوء - والا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما على الأحوط . ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .
10 - ويجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
11 - والصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها .
12 - ولا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وان كان هو الأحوط فيها أيضا .
13 - ويشترط ستر العورة في الطواف أيضا .
14 - وإذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، ولكن ان علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا ، ان لم تتحقق احدى المحاذير من الانحراف عن القبلة وانمحاء صورة الصلاة ونحوها ولا يترك الاحتياط بالإعادة بعد الإتمام .
15 - ويجب الستر من جميع الجوانب ، والمدار على الصدق العرفي ، والأحوط الستر عن نفسه أيضا .
الفصل السادس : شرائط لباس المصلي
وفيه مسائل :
1 - شرائط لباس المصلي أمور
منهاج المؤمنين — صفحة 144
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٤٤