9 - ولا يترك الاحتياط في التكرار إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ، إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط .
10 - وإذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن ، لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا ، إلا إذا احتمل احتمالا عقلائيا معتدا به لديهم ، حصول العلم أو الظن الأقوى بالتحري الثانوي .
11 - ومن وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة ، لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية .
12 - وإذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها ، إلا إذا تبين كونها القبلة ، أو تبين الانحراف بما دون اليمين واليسار مع حصول قصد القربة منه .
13 - ويجب الاستقبال في مواضع :
الأول : الصلوات اليومية
، أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط ، وفي سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات .
14 - ويشترط الاستقبال في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أو الركوب ، فلا يجب فيها الاستقرار أو الاستقبال وان صارت النافلة واجبة بالعرض بنذر ونحوه .
15 - وكيفية الاستقبال في الصلاة قائما : ان يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالسا : ان يكون وجهه وصدره وبطنه إليها ، وإذا صلى مضطجعا :
يجب أن يكون كهيئة المدفون ، وان صلى مستلقيا : فكهيئة المحتضر .
منهاج المؤمنين — صفحة 141
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٤١