الفصل الثاني : أوقات اليومية ونوافلها
وفيه مسائل :
1 - وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ، ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك .
2 - هذا للمختار وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتها إلى طلوع الفجر .
3 - وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح .
4 - ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ، والأحوط عدم تأخرها عن القدمين ، والقدم على حسب الاصطلاح سبع الشاخص ، وينطبق ذلك من أوائل الزوال في نظر العرف .
5 - ووقت فضيلة الظهر ، من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، والعصر : من المثل إلى المثلين على المشهور والمغرب : من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية ، والعشاء : من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، والصبح : من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق .
6 - ويجب تأخير العصر والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك .
7 - ولو قدم سهوا فالمشهور على أنه ان كان في الوقت المختص بطلت ،
منهاج المؤمنين — صفحة 135
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٣٥