12 - وحكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، بشرط قصد الجميع تفصيلا أو إجمالا كأن يقصد ما في الذمة ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، والا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه .
13 - وإذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء .
والغسل في وجوب الفحص ، حتى يحصل اليقين أو الظن الاطمئناني بالعدم .
منهاج المؤمنين — صفحة 132
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٣٢