فمات الابن . ( 1 )
( 49 ) - إلى علي بن سليمان
في بيان حكم الوكيل يشتري شيئاً فيدفع إلى الموكّل بأكثر ممّا اشترى :
764 / [ 66 ] - الشيخ الطوسي : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن سليمان ( 2 ) ، قال :
قلت : الرجل يأتيني فيقول لي : اشتر لي ثوباً بدينار ، وأقلّ وأكثر ، فأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثمّ أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلاّ أرد به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيّب لي شئ منه ؟ وهل يطيّب لي شئ إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يطيّب لك شئ من هذا ، فلا تفعله . ( 3 )
( 50 ) - إلى علي بن مهزيار
في حكم الصلاة في لباس القرمز :
765 / [ 67 ] - الشيخ الطوسي : سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز ( 4 ) ، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه .
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به مطلقاً ، والحمد للّه ربّ العالمين . ( 5 )
هامش
1 - كشف الغمّة : 2 / 428 ، إثبات الهداة : 3 / 428 ح 107 ، بحار الأنوار : 50 / 269 ح 31 بتفاوت يسير عن الخرائج والجرائح ، وما عثرت عليه فيه .
2 - إنّ علي بن سليمان ، هو إمّا علي بن سليمان بن رشيد ، أو علي بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنهما ، والأوّل من أصحاب الهادي ، والثاني من أصحاب العسكري ( عليهما السلام ) ، كما في رجال الطوسي : 417 رقم 8 ، و 433 رقم 10 . فالرواية إمّا عن أبي الحسن الثالث ، أو أبي محمّد العسكري ( عليهما السلام ) .
3 - تهذيب الأحكام : 7 / 228 ح 997 ، وسائل الشيعة : 18 / 93 ح 23225 بتفاوت يسير .
4 - القرمز : صبغ أحمر أرمنيّ الأصل ، وعند الأساكفة : جلد صبغ بلون القرمز . المنجد : 624 . وفي الحديث : لا تلبس القرمز ، لأنّه أردية إبليس . مجمع البحرين : 3 / 493 .
5 - تهذيب الأحكام : 2 / 363 ح 1502 ، وسائل الشيعة : 4 / 435 ح 5640 ، الوافي : 7 / 433 ح 6280 بتفاوت يسير .