( 18 ) - إلى أحمد بن محمّد بن عيسى
في ردّه ( عليه السلام ) الأقاويل الفاسدة ، وذمّ ابن حسكة والقاسم اليقطيني :
721 / [ 23 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني محمّد بن نصير ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى :
كتب [ كتبت ] إليه في قوم يتكلّمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك فيها ما تشمأزّ فيها القلوب ، ولا يجوز لنا ردّها إذا كانوا يروون عن آبائك ( عليهم السلام ) ، ولا قبولها لما فيها ، وينسبون الأرض إلى قوم يذكرون أنّهم من مواليك ، وهو رجل يقال له : علي بن حسكة ، وآخر يقال له : القاسم اليقطيني ، من أقاويلهم : إنّهم يقولون : إنّ قول اللّه تعالى : ( إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ) ( 1 ) معناها رجل ، لا سجود ولا ركوع ، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل ، لا عدد درهم ولا إخراج مال .
وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأوّلوها وصيّروها على هذا الحدّ الذي ذكرت ، فإن رأيت أن تبيّن لنا ، وأن تمنّ على مواليك بما فيه السلامة لمواليك ، ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : ليس هذا ديننا ، فاعتزله . ( 2 )
( 19 ) - إلى أحمد بن محمّد بن مطهّر ، ( أبي علي )
في بيان حكم النيابة في الحجّ :
722 / [ 24 ] - الشيخ الصدوق : روى سعيد بن عبد اللّه ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : أنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ، ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض ، فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة ، وأنّه يردّ عليّ ما بقي ، وأنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه .
هامش
1 - العنكبوت : 29 / 45 .
2 - اختيار معرفة الرجال : 516 ح 994 ، بحار الأنوار : 25 / 314 ح 79 ، وقال العلاّمة المجلسي في ذيل الحديث المذكور : المكتوب إليه أبو محمّد العسكري ( عليه السلام ) ، ومعجم رجال الحديث : 11 / 315 رقم 7987 ، مثل ما في الكشّي .