وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟
فقال ( عليه السلام ) : إن كان له قشور فلا بأس . ( 1 )
( 15 ) - إلى أحمد بن إسحاق الأبهري
في حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب :
718 / [ 20 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ( 2 ) ، قال :
كتبت إليه : جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها . ( 3 )
( 16 ) - إلى أحمد بن داود القمّي ، ومحمّد بن عبد اللّه الطلحي
في وجوب إيصال الخمس إلى الإمام ، وإخباره ( عليه السلام ) بما في الصرّة من الدنانير :
719 / [ 21 ] - البحراني : الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته : بإسناده ، عن أحمد بن داود القمّي ، ومحمّد بن عبد اللّه الطلحي ، قالا :
حملنا مالاً اجتمع من خمس ، ونذر ، وعين ، وورق ، وجوهر ، وحليّ ، وثياب من قمّ وما يليها ، فخرجنا نريد سيّدنا أبا الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ، فلمّا صرنا إلى دسكرة الملك ، تلقّانا
هامش
1 - مكارم الأخلاق : 152 ، وسائل الشيعة : 24 / 129 ح 30153 ، بحار الأنوار : 65 / 199 ح 21 بتفاوت يسير .
2 - عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد وأبي محمّد العسكري ( عليهما السلام ) : 398 رقم 13 ، و 427 رقم 1 ، وأيضاً صرّح به الأردبيلي في جامع الرواة : 1 / 42 ، وكان من خاصّة أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) كما صرّح به النجاشي في رجاله : 91 رقم 225 . وتقدّم الحديث أيضاً في مكاتيب الإمام الجواد ( عليه السلام ) .
3 - الاستبصار : 1 / 383 ح 1452 ، تهذيب الأحكام : 2 / 206 ، ح 805 ، ، وسائل الشيعة : 4 / 356 ح 5379 ، الوافي : 7 / 405 ح 6200 و 6201 .