عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، قال : حدّثني محمّد بن الفضل البغدادي ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك ( عليهما السلام ) ببغداد ، فيقيم في منزله ، حتّى يخرج عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم ، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر .
فكتب ( عليه السلام ) : لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور ، فإذا دخل فهو المأثور . ( 1 )
( 104 ) - إلى محمّد بن يحيى الخراساني
في حكم ميراث العصبة وبني العمّ إذا اجتمعوا مع عمّ الأب :
652 / [ 206 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد ( 2 ) ، قال :
كتب محمّد بن يحيى الخراساني : أوصى إليّ رجل ولم يخلّف إلاّ بني عمّ ، وبنات عمّ ، وعمّ أب وعمّتين ، لمن الميراث ؟
فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنوا العمّ هم وارثون . ( 3 )
في حكم شراء الوصي من مال الميّت لنفسه :
653 / [ 207 ] - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني ، قال :
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 6 / 110 ح 198 ، وسائل الشيعة : 14 / 573 ح 19844 ، بحار الأنوار : 100 / 115 ح 23 .
2 - واحتمل الأردبيلي أن يكون هذا ، هو إبراهيم بن محمّد الهمداني ، والمكتوب إليه الرضا ، أو الجواد ، أو الهادي ( عليهم السلام ) ، بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه . جامع الرواة : 2 / 215 .
وقال الزراري : محمّد بن يحيى الخراساني له مكاتبة ، ذكرناه في طبقات أصحاب العسكري ( عليه السلام ) . راجع تاريخ آل زرارة : 2 / 13 .
3 - الاستبصار : 4 / 170 ح 643 ، تهذيب الأحكام : 9 / 392 ح 1401 ، وسائل الشيعة : 26 / 192 ح 3280 . الرواية صدرت تقيّة ، لأنّ الحكم فيها موافق للعامّة .
تقدّم الحديث أيضاً في مكاتيب الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، بالعنوان المذكور مع ترجمته .