الهاشمي ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أستأذنه في أعمال السلطان ؟
فقال : لا بأس به ما لم يغيّر حكماً ، ولم يبطل حدّاً ، وكفّارته قضاء حوائج إخوانكم . ( 1 )
( 71 ) - إلى الكاهلي
في أنّه ليس لعلم اللّه منتهى :
91 / ] 91 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي ( 2 ) ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في دعاء : الحمد للّه منتهى علمه .
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : لا تقولنّ : منتهى علمه ، فليس لعلمه منتهى ، ولكن قل : منتهى رضاه . ( 3 )
( 72 ) - إلى محمّد بن إبراهيم
في حكم الصلاة في الفنك ، وجلود الأرانب ، وفي ثوب حشوه قزّ :
92 / ] 92 [ - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد اللّه ابن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال :
الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته ( 4 ) صلّى فيه .
قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، يسأله عن الفنك ( 5 ) ،
هامش
1 - مستدرك الوسائل : 13 / 132 ح 14994 .
2 - هو عبد اللّه بن يحيى الكاهلي ، عدّه الشيخ من أصحاب أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) . رجال الشيخ : 341 رقم 51 ، كان وجيهاً عند أبي الحسن ( عليه السلام ) . رجال العلاّمة : 216 رقم 899 .
3 - الكافي : 1 / 107 ح 3 ، التوحيد : 134 ح 2 ، تحف العقول : 408 مضمراً ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 227 ح 222 ، وسائل الشيعة : 7 / 136 ح 8937 ، بحار الأنوار : 4 / 83 ح 12 ، و 10 / 246 ح 5 ، و 78 / 319 ح 3 ، الوافي : 1 / 453 ح 367 ، أعيان الشيعة : 2 / 8 .
4 - الثندوة : لحم الثدي ، وقيل : أصله . لسان العرب : 3 / 106 .
5 - الفَنَك هو كعسل : دويبة برّية غير مأكولة اللحم ، يؤخذ منها الفرو ، ويقال : إنّ فروها أطيب من جميع أنواع الفراء ، وحكي عن بعض : أنّه يطلق على فرخ ابن آوي في بلاد الترك . مجمع البحرين : 3 / 431 .