( 65 ) - إلى عليّ بن شعيب
في حكم تزويج رجل مع ابنة من أرضعت بعض أولاده :
78 / ] 78 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، قال :
كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز لك ذلك ، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك . ( 1 )
( 66 ) - إلى عليّ بن يقطين
في علمه ( عليه السلام ) بالوقائع الآتية ، وقبوله هداياه :
79 / ] 79 [ - الشيخ المفيد : روى عبد اللّه بن إدريس ، عن ابن سنان ، قال : حمل الرشيد في بعض الأيّام إلى عليّ بن يقطين ثياباً أكرمه بها ، وكان في جملتها درّاعة ( 2 ) خزّ سوداء من لباس الملوك ، مثقّلة بالذهب ، فأنفذ عليّ بن يقطين جلّ تلك الثياب إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وأنفذ في جملتها تلك الدرّاعة ، وأضاف إليها مالاً كان أعدّه على رسم له فيما يحمله إليه من خمس ماله ، فلمّا وصل ذلك إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قبل ذلك المال والثياب ، وردّ الدرّاعة على يد الرسول إلى عليّ بن يقطين . وكتب ( عليه السلام ) إليه : احتفظ بها ، ولا تخرجها عن يدك ، فسيكون لك بها شأن تحتاج إليها معه .
فارتاب عليّ بن يقطين بردّها عليه ، ولم يدر ما سبب ذلك ، واحتفظ بالدرّاعة .
فلمّا كان بعد أيّام تغيّر عليّ بن يقطين على غلام كان يختصّ به ، فصرفه عن خدمته ، وكان
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 7 / 321 ح 1324 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 ح 1470 ، الاستبصار : 3 / 201 ح 727 ، عوالي اللئالي : 2 / 270 ح 26 ، و 3 / 326 ح 195 ، وسائل الشيعة : 20 / 404 ح 25942 ، الوافي : 21 / 222 ح 21122 .
2 - الدُرّاعة : جبّة مشقوق المقدّم . المنجد : 213 .