قبل الزوال وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال . ( 1 )
( 55 ) - إلى محمّد بن الفرج
في حكم إيصال الخمس إلى الإمام ، وإخباره بشهادته ( عليه السلام ) :
411 / ] 95 [ - أبو علي الطبرسي : عن حمدان بن سليمان ، عن أبي سعيد الأرمني ، عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران ، قال : قال محمّد بن الفرج :
كتب إليَّ أبو جعفر ( عليه السلام ) : احملوا إليّ الخمس ، فإنّي لست آخذه منكم سوى عامي هذا .
فقبض ( عليه السلام ) في تلك السنة . ( 2 )
في تعليمه ( عليه السلام ) الدعاء لتعقيب صلاة الفجر لقضاء الحاجة :
412 / ] 96 [ - الشيخ الصدوق : روي عن محمّد بن الفرج ، قال :
كتب إليّ أبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا ( عليهما السلام ) بهذا الدعاء ، وعلّمنيه ، وقال : من دعا به في دبر صلاة الفجر لم يلتمس حاجة إلاّ يسّرت له ، وكفاه اللّه ما أهمّه :
" بسم اللّه وباللّه ، وصلّى اللّه على محمّد وآله ، ( وَأُفَوِّضُ أَمْري إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ * فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ مَا مَكَرُوا ) ( 3 ) ، ( لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجي الْمُؤْمِنِينَ ) ( 4 ) ، ( حَسْبُنَا اللَّهُ
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 4 / 177 ح 490 ، الاستبصار : 2 / 73 ح 221 بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة : 10 / 279 ح 13413 ، الدرّ المنثور للحرّ العاملي : 2 / 43 .
2 - إعلام الورى : 2 / 100 ، المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 389 ، كشف الغمّة : 2 / 370 عن نوادر الحكمة . الثاقب في المناقب : 522 ح 456 ، مدينة المعاجز : 7 / 401 ح 2410 ، إثبات الهداة : 3 / 337 ح 22 ، بحار الأنوار : 50 / 63 ضمن ح 39 .
3 - الغافر : 40 / 44 و 45 .
4 - الأنبياء : 21 / 87 و 88 .