في بيان إنفاذ الوصيّة وبرّ الوالدين :
346 / ] 30 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا ، نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذاً لما أوصى به أبواكما ، وبرّاً منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتّهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد خرجا من ذلك ، رضي اللّه عنهما ، وصار ذلك في رقابكما . وقد قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه في الوصيّة : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 1 ) ) . ( 2 )
( 19 ) - إلى الحسن بن سعيد
في الميراث وأنّ الولاء للمولى الأعلى :
347 / ] 31 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يموت ، ولا وارث له ، إلاّ مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لمولاه الأعلى . ( 3 )
( 20 ) - إلى الحسين بن بشّار الواسطي
موعظته ( عليه السلام ) في الخِطبة والتزويج :
348 / ] 32 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن بشّار
الواسطي ، قال :
هامش
1 - البقرة : 2 / 181 .
2 - الكافي : 7 / 14 ح 3 ، وسائل الشيعة : 19 / 338 ح 2472 ، الوافي : 24 / 86 ح 23698 ، البرهان : 1 / 178 ح 3 ، نور الثقلين : 1 / 160 ح 534 .
3 - تهذيب الأحكام : 8 / 257 ح 934 ، وسائل الشيعة : 23 / 62 ح 29110 .