وأتاني الجواب بخطّه ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ، فأصلح اللّه لك ما تحبّ صلاحه . فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر رحمك اللّه ! فإن كان ممّن يتولاّنا ، ويقول بقولنا ، فلا طلاق عليه ، لأنّه لم يأت أمراً جهله . وإن كان ممّن لا يتولاّنا ، ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه . ( 1 )
في دعائه ( عليه السلام ) لإبراهيم بن محمّد الهمداني على ظالمه :
324 / ] 8 [ - الشيخ الطوسي : عليّ بن محمّد ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : أصف له صنع السميع ( 2 ) فيّ ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : عجّل اللّه نصرتك ممّن ظلمك ، وكفاك مؤونته ، وأبشر بنصر اللّه عاجلاً ، وبالأجر آجلا ، وأكثر من حمد اللّه . ( 3 )
في حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه :
325 / ] 9 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال :
كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز الصلاة فيه . ( 4 )
( 3 ) - إلى أبي الحسن بن الحصين
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 8 / 57 ح 186 ، الاستبصار : 3 / 291 ح 1027 ، وسائل الشيعة : 22 / 72 ح 28052 .
2 - في حاشية تنقيح المقال : وفي نسخة : السبع ، يعني بذلك بني العبّاس ، فإنّ التعبير عنهم بذلك وببني السابع ونحوه كثير في الأخبار .
3 - اختيار معرفة الرجال : 611 ح 1135 ، بحار الأنوار : 50 / 108 ح 29 ، تنقيح المقال : 1 / 32 رقم 200 .
4 - الاستبصار : 1 / 384 ح 1455 ، تهذيب الأحكام : 2 / 209 ح 819 ، وسائل الشيعة : 4 / 346 ح 5347 ، و 387 ح 5457 .