في كيفيّة الاستخارة للبيع والشراء :
319 / ] 3 [ - السيّد ابن طاووس : سعد بن عبد اللّه في كتاب الأدعية ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
كتب أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن شيبة : فهمت ما استأمرت فيه من ] أمر [ ضيعتك التي تعرّض لك السلطان فيها ، فاستخر اللّه مائة مرّة خيرة في عافية ، فإن احلولي بقلبك بعد الاستخارة بيعها ، فبعها ، واستبدل غيرها إن شاء اللّه تعالى ، ولا تتكلّم بين أضعاف الاستخارة حتّى تتمّ المائة ، إن شاء اللّه . ( 1 )
( 2 ) - إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني
في موعظته ( عليه السلام ) في الخِطبة والتزويج :
320 / ] 4 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في التزويج ؟
فأتاني كتابه بخطّه ( عليه السلام ) : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوّجوه ، ( إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ( 2 ) ) . ( 3 )
في إخباره ( عليه السلام ) توكيله بعد موت يحيى بن أبي عمران :
321 / ] 5 [ - الصفّار : حدّثنا محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني إبراهيم بن محمّد ( 4 ) ، قال :
كان أبو جعفر ( 5 ) محمّد بن عليّ ( عليهما السلام ) كتب إليّ كتاباً ، وأمرني أن لا أفكّه حتّى يموت
هامش
1 - فتح الأبواب : 142 ، بحار الأنوار : 92 / 264 ضمن ح 17 ، وسائل الشيعة : 8 / 76 ح 10121 .
2 - الأنفال : 8 / 73 .
3 - الكافي : 5 / 347 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 396 ح 1584 ، وسائل الشيعة : 20 / 7 ح 25074 ، الوافي : 21 / 82 ، ح 20849 .
4 - في المناقب : إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكذا في الثاقب في المناقب .
5 - في الخرائج : كتب أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) إليّ ، كتاباً ، وفي المناقب كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إليّ .