275 / ] 128 [ - الشيخ الطوسي : عليّ بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ( 1 ) ، قال :
كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان ، فترى من الغد الهلال قبل الزوال وربّما رأيناه بعد الزوال ، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال . ( 2 )
في وقت نافلة الليل :
276 / ] 129 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ( 3 ) ، قال :
كتبت إليه أسأله : يا سيّدي ! روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟
فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه . ( 4 )
في نواقض الوضوء :
277 / ] 130 [ - الشيخ الطوسي : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال :
كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم . ( 5 )
هامش
1 - هو محمّد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه ، عدّه الشيخ من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) قائلاً : محمّد بن عيسى بن عبيد بغدادي . رجال الطوسي : رقم 76 .
2 - تهذيب الأحكام : 4 / 177 ح 490 ، الاستبصار : 2 / 73 ح 221 بتفاوت يسير ، عوالي اللئالي : 3 / 142 ح 38 ، وسائل الشيعة : 10 / 279 ، ح 13413 ، الدرّ المنثور للحرّ العاملي : 2 / 43 .
3 - تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
4 - تهذيب الأحكام : 2 / 337 ح 1393 ، وسائل الشيعة : 4 / 253 ح 5072 .
5 - الاستبصار : 1 / 49 ح 138 ، وسائل الشيعة : 1 / 285 ح 752 .