أن يُرى اللّه بالعين ، وقعت المعرفة ضرورة ، ثمّ لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيماناً ، أو ليست بإيمان ، فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً ، فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان ، لأنّها ضدّه ، فلا يكون في الدنيا مؤمن ، لأنّهم لم يَرَوا اللّه عزّ ذكره ، وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً ، لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول ، ولا تزول في المعاد ، فهذا دليل على أنّ اللّه عزّ وجلّ لا يُرى بالعين ، إذ العين تؤدّي إلى ما وصفناه . ( 1 )
( 65 ) - إلى محمّد بن عمرو
في حكم بيع الصرف وبيع الدينار بالدرهم :
274 / ] 127 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الفضيل بن كثير ، عن محمّد بن عمرو ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين ديناراً ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة وعشرين درهماً ، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستّين درهماً ، وقد بعثت بها إليك .
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : وصلت الدنانير . ( 2 )
( 66 ) - إلى محمّد بن عيسى
في حكم صوم يوم الشكّ :
هامش
1 - الكافي : 1 / 96 ح 3 ، التوحيد : 109 ح 8 ، بحار الأنوار : 4 / 56 ح 34 ، نور الثقلين : 1 / 754 ح 227 ، الوافي : 1 / 379 ح 301 .
2 - الاستبصار : 3 / 95 ح 326 ، تهذيب الأحكام : 7 / 101 ح 436 ، وسائل الشيعة : 18 / 171 ح 23415 .