فكتب ( عليه السلام ) ينهاني عنه . ( 1 )
في حكم حدّ شرب الفقّاع وأنّه خمر :
188 / ] 41 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقّاع ؟
قال : فكتب ( عليه السلام ) يقول : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر . ( 2 )
( 22 ) - إلى الحسن بن عليّ بن يحيى
في حكم لبس المُحرم ثوب المُلَحَّم ، وإخباره ( عليه السلام ) عمّا في الضمير :
189 / ] 42 [ - الراوندي : روى محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يحيى ، قال :
زوّدتني جارية لي ثوبين ملحّمين ( 3 ) ، وسألتني أن أُحرم فيهما ، فأمرت الغلام فوضعهما في العيبة ، فلمّا انتهيت إلى الوقت الذي ينبغي أن أُحرم فيه ، دعوت بالثوبين لألبسهما ، ثمّ اختلج في صدري فقلت : ما أظنّه ينبغي أن أحرم فيهما ، فتركتهما ولبست غيرهما .
فلمّا صرت بمكّة كتبت كتاباً إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وبعثت إليه بأشياء كانت معي ، ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الملحّم ؟
فلم ألبث أن جاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحّم أن يلبسه المحرم . ( 4 )
هامش
1 - الكافي : 6 / 423 ح 5 ، وسائل الشيعة : 25 / 362 ح 32130 .
2 - الكافي : 6 / 424 ح 15 .
3 - المُلحَّم : جنس من الثياب ، وهو ما كان سداه إبريسم أي حرير أبيض ، ولُحمته غير إبريسم . المنجد : 716 .
4 - الخرائج والجرائح : 1 / 357 ح 11 ، كشف الغمّة : 2 / 304 ، الصراط المستقيم : 2 / 196 ح 8 مرسلاً وباختصار ، وسائل الشيعة : 12 / 482 ح 16840 ، بحار الأنوار : 49 / 50 ح 52 ، و 99 / 141 ح 1 .