تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مكاتيب الأئمة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه أعرفه : أطعمهم . ( 1 )

في حكم رفع الرأس عن الركوع قبل الإمام :

185 / ] 38 [ - الشيخ الطوسي : أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل كان خلف إمام يأتمّ به ، فركع قبل أن يركع الإمام ، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا ركع رآه لم يركع ، فرفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد عليه ذلك صلاته ، أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يتمّ صلاته ، ولا يفسد ما صنع صلاته . ( 2 )

في حكم أخذ القيمة بدل الطعام في السلف :

186 / ] 39 [ - الكليني : سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام ، فيجئ الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . ( 3 )

في بيان حكم شرب الفقّاع :

187 / ] 40 [ - الكليني : أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه : 2 / 110 ح 469 ، تهذيب الأحكام : 4 / 314 ح 953 ، وسائل الشيعة : 10 / 363 ح 13615 . 2 - تهذيب الأحكام : 3 / 277 ح 811 ، و 280 ح 823 ، ذكرى الشيعة : 275 بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة : 8 / 391 ح 10985 ، الوافي : 8 / 1254 ح 8185 . 3 - الكافي : 5 / 187 ح 12 ، تهذيب الأحكام : 7 / 30 ح 128 ، الاستبصار : 3 / 75 ح 253 ، وسائل الشيعة : 18 / 306 ح 23728 .