من قبل أبيه وأُمّه ، ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه قرابة ، أو لها حدّ ينتهي إليه ، رأيك فدتك نفسي ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسمّ ، أعطاها قرابته . ( 1 )
( 11 ) - إلى أحمد بن الحلال
في نهيه ( عليه السلام ) عن قتل المخالف ، وإخباره عمّا في الضمير :
170 / ] 23 [ - الصفّار : حدّثنا موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحلال ، قال :
سمعت الأخرس بمكّة يذكر الرضا ( عليه السلام ) فنال منه ، قال : فدخلت مكّة ، فاشتريت سكّيناً فرأيته فقلت : واللّه ! لأقتلنّه إذا خرج من المسجد ، فأقمت على ذلك فما شعرت إلاّ برقعة أبي الحسن ( عليه السلام ) : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، بحقّي عليك ! لمّا كففت عن الأخرس ، فإنّ اللّه ثقتي ، وهو حسبي . ( 2 )
( 12 ) - إلى أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد
في بيان ما يجب فيه الخمس وما لا يجب :
171 / ] 24 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ( 3 ) ، قال : كتبت : جعلت لك الفداء ! تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم .
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 9 / 215 ح 748 ، قرب الإسناد : 388 ضمن ح 1362 بتفاوت ، الوافي : 24 / 153 ح 23810 ، وسائل الشيعة : 19 / 401 ح 24844 ، بحار الأنوار : 103 / 202 ح 3 .
2 - بصائر الدرجات : ( الجزء الخامس ) 272 ح 6 ، إثبات الهداة : 3 / 295 ح 125 ، بحار الأنوار : 49 / 47 ح 44 ، و 274 ح 22 ، مدينة المعاجز : 7 / 39 ح 2138 .
3 - في بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى هو الأشعري ، معجم رجال الحديث : 2 / 318 رقم 904 . أقول : وأمّا يزيد فلم أجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة .
ويحتمل أن يكون أحمد بن محمّد عن عيسى بن يزيد ، وعيسى هو الأزرق أبو معاذ من أهل مرو ، ولّى القضاء بسرخس وكان من العبّاد ومات بها ، وكان المبارك يزور قبره إذا دخل سرخس . راجع مشاهير علماء الأمصار : 313 رقم 1595 .