تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مكاتيب الأئمة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

في أنّ السؤال عنهم ( عليهم السلام ) فرض ، ولا يجب عليهم الجواب :

167 / ] 20 [ - الكليني : أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) كتاباً ، فكان في بعض ما كتبت : قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَسْألُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) ( 1 ) ، وقال اللّه عزّ وجلّ : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَآئفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) ( 2 ) فقد فرضت عليهم المسألة ، ولم يفرض عليكم الجواب ؟ قال ( عليه السلام ) : قال اللّه تبارك وتعالى : ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ( 3 ) ) . ( 4 )

في حكم مهر المرأة التي طلّقها الخصيّ بعد الدخول بها :

168 / ] 21 [ - الحميري : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : وكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن خصيّ تزوّج امرأة ، ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشئ من المهر ؟ وهل عليها عدّة ؟ فلم يكن عندنا فيها شئ ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هذا لا يصلح . ( 5 )

في بيان حكم من أوصى لقرابته :

169 / ] 22 [ - الشيخ الطوسي : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة
هامش
1 - الأنبياء : 21 / 7 . 2 - التوبة : 9 / 122 . 3 - القصص : 28 / 50 . 4 - الكافي : 1 / 212 ح 9 ، نور الثقلين : 3 / 56 ح 96 ، الوافي : 3 / 529 ح 1054 . 5 - قرب الإسناد : 388 ح 1361 ، بحار الأنوار : 103 / 355 ح 42 ، وسائل الشيعة : 21 / 228 ح 26959 .
موسوعة مكاتيب الأئمة — صفحة 149 | الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي