واسمع دعائي كما تعلم فقري إليك ، إنّك على كلّ شئ قدير " . ( 1 )
( 3 ) - إلى بعض أصحابه ( عليه السلام )
في حكم مواقعة النساء بعد الإحرام :
128 / ] 3 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، قال :
كتبت إلى أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل دخل مسجد الشجرة ، فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، - أو لا بأس به - . ( 2 )
في بيان إنفاذ الوصيّة :
129 / ] 4 [ - الشيخ الطوسي : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :
نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة من قبل أبيه وأُمّه ، ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه قرابة ، أو لها حدّ ينتهى إليه ؟ رأيك ، فدتك نفسي !
فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسمّ أعطاها قرابته . ( 3 )
في حكم عتق أُمّ ولد مات مولاها وحكم الوصيّة لها :
هامش
1 - بحار الأنوار : 86 / 53 ح 58 عن الكتاب العتيق للغروي ، مصباح المتهجّد : 59 قطعة منه مرسلاً ، ونحوه البلد الأمين : 13 ، والمصباح للكفعمي : 35 ، والبحار : 86 / 54 ح 59 ، مستدرك الوسائل : 5 / 72 ح 5387 .
2 - الكافي : 4 / 331 ح 9 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 208 ح 590 وفيه : كتب بعض أصحابنا . . . ، وسائل الشيعة : 12 / 337 ح 16451 ، الوافي : 12 / 523 ح 12478 .
3 - تهذيب الأحكام : 9 / 215 ح 848 ، وسائل الشيعة : 19 / 401 ح 24844 ، الوافي : 24 / 153 ح 23810 .