ومنها : " أن فيه تشبه بالنساء " ( 1 ) .
وورد أيضاً الأمر بقطع وكف ما جاوز الكعبين من الإزار . .
أضف إلى ما تقدم : أنه قد ذكر أيضاً وصفاً للقميص الذي ضرب فيه الإمام علي عليه السلام ، وذلك لا يدل على استحباب تقصير ولا تطويل ( 2 ) . .
الحديث السادس في ذلك الباب لا يدل على استحباب تقصير ولا تطويل ، بل هو يدل على أن الإمام قد خاط قميصاً بتلك المواصفات ، من دون أن يشير إلى مواقعه من جسد لابسه حين يلبسه . .
وفي الحديث السابع من الباب 22 والحديث الخامس من الباب 23 دلالة على أنه ينبغي أن لا يزيد القميص عن الكعبين . .
فالمراد بالتقصير هو التقصير للقميص بهذا المقدار . . وأما ما يفعله بعض المنحرفين عن خط أهل البيت من التشمير إلى نصف الساق . . فليس هو محط نظر تلكم الروايات . .
وليس فيما بين تلك الروايات أي تعارض ، كما هو ظاهر من هذا العرض لمضامينها .
والحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
هامش
( 1 ) كما في الحديث رقم 4 .
( 2 ) الباب 22 في الحديث رقم 3 و 4 .