درّس ببغداد ، وصنّف شرحاً ل « مختصر المزني » .
أخذ عنه : أبو عليّ الطَّبَري ، والدارَقُطني ، وجماعة .
وكان صاحب وجه في المذهب ، وقد نقل السبكي في طبقاته جملة من مسائله الفقهية ، منها : أنّ بيع عقار اليتيم للغبطة لا يجوز ، وإنّما يجوز للضرورة فقط .
وأنّه يُباح ولا يُكره عَقْدُ اليمين على مباح ، اعتباراً بالمحلوف عليه .
قال السبكي : وهذا مخالف لنصّ الشافعيّ حيث قال : « وأكره الايْمانَ على كلّ حال ، إلَّا فيما كان طاعةً » .
وقال ابن أبي هريرة في تقديم العشاء وتأخيرها : إن علمَ من نفسه أنّه إذا أخّرها لا يغلبه نوم ولا كسل فالأفضل التأخير ، وإلَّا فالتقديم .
توفّي سنة - خمس وأربعين وثلاثمائة .
1355 الحسن بن حمزة « 1 »
( - . . 358 ه ) ابن علي بن عبد اللَّه بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن
هامش
« 1 » رجال النجاشي 1 - 182 برقم 148 ، رجال الطوسي 465 برقم 24 ، فهرست الطوسي 77 برقم 195 ، رجال العلامة الحلي 39 برقم 8 ، نقد الرجال 87 برقم 40 ، مجمع الرجال 2 - 105 ، جامع الرواة 1 - 195 ، وسائل الشيعة 20 - 164 برقم 296 ، هداية المحدثين 39 ، بهجة الآمال 3 - 91 ، تنقيح المقال 1 - 274 برقم 2523 ، أعيان الشيعة 5 - 60 ، طبقات أعلام الشيعة 1 - 86 ، مستدركات علم رجال الحديث 2 - 380 برقم 3494 ، معجم رجال الحديث 4 - 313 برقم 2795 ، قاموس الرجال 3 - 154 ، معجم المؤلفين 3 - 221 .