تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن - عليه السلام - : مدبّر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله فكتب - عليه السلام - : يباع وقفه في الديْن « 1 » وروى الشيخ الطوسي بسنده إلى أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث - عليه السلام - عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال : نعم « 2 »
772 أحمد بن خالد الخلَّال « 3 » ( - . . 247 ، 246 ه ) الفقيه أبو جعفر البغدادي ، العسكري « 4 » سمع : سفيان بن عيينة ، وإسماعيل بن عُليّة ، وأبا قطن عمرو بن الهيثم ، ومحمد بن عبيد الطنافسي ، ومحمد بن سابق ، ويزيد بن هارون ، وشبابة بن سواد ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، والحسن بن بشر بن مسلم ، وعبد اللَّه بن صالح العجلي ، وجماعة .
هامش
« 1 » من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، الحديث 624 « 2 » تهذيب الأحكام : ج 4 ، الحديث 122 . وأبو الحسن الثالث : هو الإمام علي بن محمد الهادي - عليه السلام « 3 » الجرح والتعديل 2 - 49 برقم 47 ، الثقات لابن حبان 8 - 42 ، تاريخ بغداد 4 - 126 برقم 1804 ، طبقات الحنابلة 1 - 42 برقم 18 ، تهذيب الكمال 1 - 301 برقم 31 ، تاريخ الإسلام للذهبي ( سنة 241 250 ) ص 40 برقم 17 ، سير أعلام النبلاء 11 - 531 ، طبقات الشافعية الكبرى 2 - 5 ، تهذيب التهذيب 1 - 27 برقم 40 ، تقريب التهذيب 1 - 14 برقم 34 « 4 » نسبةً إلى عسكر ( سر من رأى ) ، فانّها لما بناها المعتصم ، وانتقل إليها بعسكره ، قيل لها العسكر . اللباب : 2 - 340
موسوعة طبقات الفقهاء — صفحة 69 | جعفر السبحاني / اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( ع )