روى الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن هلال . . عن أبي عبد اللَّه عليه السَّلام ، قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكَّة ، الإبريسم ، والقلنسوة ، والخفّ ، والزنّار يكون في السراويل ويصلَّى فيه « 1 »
806 أحمد بن يحيى بن يحيى « 2 »
( 250 - 297 ه ) اللَّيثي ، أبو القاسم القرطبيّ سمع من : أبيه ، ومحمد بن وضّاح ، ومن عمّ أبيه عبد اللَّه وكان من جملة المشاورين بقرطبة ، فقيهاً ، مفتياً ، شاعراً توفّي سنة - سبعة وتسعين ومائتين عن سبع وأربعين سنة .
807 أحمد بن يحيى « 3 »
( - . . بعد 251 ه ) ابن القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ، الفقيه الحنفي .
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام : ج 2 - باب ما يجوز الصلاة فيه ، الحديث 1478
« 2 » تاريخ علماء الأندلس 1 - 62 برقم 61 ، جذوة المقتبس 1 - 231 برقم 257 ، بغية الملتمس 1 - 257 برقم 479 ، التكملة لكتاب الصلة 24 برقم 6 ، تاريخ الإسلام ( سنة 291 300 ) ص 88 برقم 84 ، الديباج المذهّب 1 - 154 برقم 20
« 3 » تاريخ بغداد 5 - 201 برقم 3675 ، تاريخ الإسلام ( سنة 251 260 ) برقم 60 ، الجواهر المضيّة 1 - 131 برقم 277