ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر - عليه السّلام - قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قومٍ إن دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك وكان واللَّه الذبح « 1 » .
وروى الشيخ الطوسي بسنده عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام عن الركعتين الأخيرتين للظهر ؟ قال : تُسبِّح وتحمّد اللَّه وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميدٌ ودعاء « 2 »
723 أبو بصير الأسدي « 3 »
( . . - 150 ه ) يحيى بن القاسم ، وقيل : ابن أبي القاسم واسمه إسحاق ، الفقيه المحدّث أبو بصير الاسديّ ، الكوفيّ ، وقيل في كنيته : أبو محمّد .
وأبو بصير كنية لعدّة « 4 » أشخاص ، ولكن متى ما أُطلقت هذه الكنية فلا يراد بها غير يحيى هذا ، وليث بن البختري المراديّ .
هامش
« 1 » الكافي : ج 3 ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ، الحديث 11 .
« 2 » الإستبصار : ج 1 ، كتاب الصلاة ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح ، الحديث 2 .
« 3 » رجال البرقي 17 ، اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ( 474 برقم 901 ، فهرست الطوسي 178 ، رجال الطوسي 333 ، نقد الرجال 375 ، رجال العلامة 264 ، جامع الرواة 2 - 334 ، بهجة الآمال 1 - 240 ، تنقيح المقال 3 - 308 ، أعيان الشيعة 2 - 292 ، معجم رجال الحديث 20 - 74 ، معجم المؤلفين 13 - 219 .
« 4 » منهم : ليث بن البختري المرادي ، وعبد اللَّه بن محمد الأسدي .