وكتاب النوادر الذي يرويه عنه الحسن بن مهزيار « 1 » روى الشيخ الكليني بسنده عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوصِ بها أيُقضى عنه ؟ قال : نعم « 2 » .
وروى الشيخ الطوسي بسنده عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : لا تُزوَّج بنت الأُخت على خالتها إلَّا بإذنها ، وتُزوَّج الخالة على ابنة الأُخت بغير إذنها « 3 »
599 الفضل بن أبي قرّة « 4 »
( . . كان حياً قبل 148 ه ) التميميّ ، أبو محمد السمندي ( بلد في أذربيجان ) وأصله كوفي .
كان من أصحاب الإمام أبي عبد اللَّه الصادق - عليه السّلام ، وروى عنه جملة من
هامش
« 1 » وقيل إنّ الصحيح هو ( الحسن بن مهزيار ) عن أخيه ( عليّ بن مهزيار ) فإنّه لا توجد رواية واحدة في الكتب الأَربعة للحسن عن فضالة ، بينما توجد سبع وتسعون رواية ل ( علي بن مهزيار ) عن ( فضالة ) .
انظر معجم رجال الحديث : 13 - 273 .
« 2 » الكافي : ج 4 - كتاب الحج ، باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ ، الحديث 15 .
« 3 » الإستبصار : : كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة على عمّتها وخالتها ، الحديث 642 .
« 4 » رجال البرقي 34 ، رجال النجاشي 1 - 436 برقم 520 ، فهرست الطوسي 151 برقم 568 ، رجال الطوسي 271 برقم 12 ، معالم العلماء 91 برقم 632 ، رجال ابن داود 271 برقم 1171 ، ايضاح الاشتباه 252 برقم 515 ، نقد الرجال 265 برقم 1 ، مجمع الرجال 5 - 19 ، نضد الإيضاح 253 ، جامع الرواة 2 - 4 ، الوجيزة 161 ، مستدرك الوسائل 3 - 643 ، تنقيح المقال 2 - 6 برقم 9455 ، معجم رجال الحديث 13 - 279 برقم 9336 ، قاموس الرجال 7 - 317 .