روى الشيخ الصدوق بسنده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام ، قال : « قال أبو جعفر - عليه السّلام - : لا تقبل شهادة سابق الحاج إنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، قيل : فالمكاري والجمّال والملاح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء « « 1 »
555 العلاء بن الفضيل « 2 »
( . . كان حياً حدود 150 ه ) ابن يَسار النَّهدي ، أبو القاسم البصريّ .
روى عن : أبي عبد اللَّه الصادق - عليه السّلام ، ووقع في إسناد ستة وأربعين مورداً من روايات أهل البيت - عليهم السّلام - .
روى عنه : عثمان بن عيسى ، ومحمد بن سنان .
وله كتاب يرويه عنه جماعة ، منهم : محمّد بن سنان .
روى الشيخ الطوسي بسنده عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام قال : إنّ الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلَّا ما آذن بالصراخ ، ولا شيءٌ أكنّه ُ البطن وإن تحرّك إلَّا ما اختلف عليه الليل والنهار « 3 »
هامش
« 1 » من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، باب من يجب رد شهادته ، الحديث 82
« 2 » رجال النجاشي 2 - 153 ، فهرست الطوسي 139 برقم 501 ، رجال الطوسي 245 برقم 354 ، رجال ابن داود 235 ، جامع الرواة 1 - 543 ، تنقيح المقال 2 - 257 ، الذريعة 6 - 348 برقم 2064 ، معجم رجال الحديث 11 - 174 برقم 7771 .
« 3 » تهذيب الأحكام : ج 9 ، باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأَخوات ، الحديث 1022 .