تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أجمعت الشيعة على تصديقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم « 1 » وقد صنّف عبد اللَّه بن المغيرة ثلاثين كتاباً فيما قيل ، ولم يُعرف منها إلَّا : كتاب الوضوء ، وكتاب الصلاة ، وكتاب الزكاة ، وكتاب الفرائض ، وكتاب في أصناف الكلام . روى الشيخ الكليني بسنده عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان وغير واحد عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام قال : إنّ اللَّه جلّ وعزّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم ، وإنّما يؤتون من مَنع مَن منَعَهم « 2 » روى الشيخ الطوسي بسنده عن عبد اللَّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر - عليه السّلام - : « إنْ شكّ في الركوع بعدما سجد فليمضِ ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ ، كل شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه « « 3 » . وروى أيضاً بسنده عن عبد اللَّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام في رجل نسي أن يسجد سجدة من الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلَّم ثم يسجدها فإنّها قضاء « « 4 »
هامش
« 1 » وأصحاب الإجماع هم : يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، وعبد اللَّه بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وقال بعضهم : مكان الحسن بن محبوب : الحسن بن علي بن فضال ، وفضالة بن أيوب . وقال بعضهم مكان فضالة بن أيوب : عثمان بن عيسى . انظر « اختيار معرفة الرجال « : 556 . « 2 » الكافي : ج 3 - كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في ماله من الحقوق ، الحديث 4 . « 3 » الإستبصار : ج 1 ، كتاب الصلاة ، باب من شك وهو قائم ، الحديث 1359 . « 4 » المصدر نفسه : باب من ترك سجدة واحدة ، الحديث 1361 .
موسوعة طبقات الفقهاء — صفحة 352 | جعفر السبحاني / اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( ع )