وجعفر ابن بشير البجليّ ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمد بن سنان ، والحسن بن علي الوشاء .
وكان محدِّثاً ، ثقةً ، أخذ علمه عن الإمام الصادق - عليه السّلام ، وروى عنه « 1 » ووقع في إسناد مائة وثلاثة موارد من الروايات عن أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام - .
ولداود كتابٌ رواه عنه جماعاتٌ من أصحاب الأَئمّة - عليهم السّلام - ، منهم : محمد بن أبي حمزة .
روى الشيخ الطوسي بسنده عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام أنّه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً ، والذي يتزوج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً ، والذي يطلَّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات وتزوّج ثلاث مرات لا تحلّ له أبداً ، والمُحْرم إذا تزوّج وهو يعلم انّه حرامٌ عليه لا تحلّ له أبداً « 2 »
410 داود بن فرقد أبي يزيد « 3 »
( . . كان حياً قبل 183 ه ) الاسديّ ، النّصريّ ، الكوفيّ ، مولى آل أبي السمال .
هامش
« 1 » وذكر النجاشي أنّه روى عن أبي الحسن الكاظم - عليه السّلام - أيضاً .
« 2 » الإستبصار : ج 3 ، باب من عقد على امرأة في عدّتها ، الحديث 674 .
« 3 » رجال البرقي 32 ، رجال الكشي 407 برقم 764 ، رجال النجاشي 1 - 365 برقم 416 ، رجال الطوسي 189 برقم 4 ، 349 برقم 2 ، فهرست الطوسي 94 برقم 286 ، معالم العلماء 49 برقم 322 ، التحرير الطاووسي 98 ، رجال ابن داود 145 برقم 582 ، رجال العلامة الحلي 68 برقم 2 ، ايضاح الاشتباه 177 برقم 265 ، نقد الرجال 129 برقم 36 ، مجمع الرجال 2 - 286 ، نضد الإيضاح 130 ، جامع الرواة 1 - 305 ، الوجيزة 152 ، هداية المحدثين 57 ، بهجة الآمال 4 - 60 ، تنقيح المقال 1 - 411 برقم 3859 ، أعيان الشيعة 6 - 377 ، العندبيل 1 - 262 ، معجم رجال الحديث 7 - 114 برقم 4418 ، قاموس الرجال 4 - 56 .