المعصور ، ومآكل غسله كمغسولها قبلها .
والصحيح في العبارة : وماء كلّ غسلة كمغسولها .
9 - وفي الصفحة 64 السطر الخامس في آداب الحمّام وردت العبارة هكذا : ويجوز التدلَّك بالنجاسة والباقلي والدقيق والسويق .
والصحيح فيها : ويجوز التدلَّك بالنخالة والباقلاء والدقيق والسويق .
10 - وفي الصفحة 168 السطر الثاني عشر في بحث اللباس وردت العبارة هكذا . والسدل وهو القاطن في ردائه .
والصحيح في العبارة هكذا : والسدل وهو إلقاء طرفي ردائه .
11 - وفي الصفحة 73 السطر الثالث عشر في بحث النيّة وردت العبارة هكذا : ويعين في النافلة سنتها كالعيد .
والصحيح فيها هو : ويعيّن في النافلة سببها كالعيد .
12 - وفي الصفحة 85 السطر الخامس في بحث مكروهات الصلاة وردت العبارة هكذا : ويثنى بالتسبيح والتكبير .
والصحيح فيها : ويلبّي بالتسبيح والتكبير .
13 - وفي الصفحة 89 السطر الأخير في بحث صلاة الجمعة وردت العبارة هكذا : ولو تخلَّف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت ، وتصحّ قبل الركوع ، وإن أتمّ وجبت بفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول .
والصحيح فيها : وتصحّ قبل الركوع وإن أثم ، وحيث تفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول .
14 - وفي الصفحة 98 السطر الرابع عشر في بحث صلاة الاستسقاء وردت العبارة هكذا : لقلة الغيث وجفاف العيون وعور الآبار .
وفي الهامش كتب محقّق الرسالة : عار يعور عورا عين الماء أو الركية :
دفنها وكبسها بالتراب حتى تنسد عيونها . والصحيح في العبارة : وغور الآبار .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة مقدّمة التحقيق 42
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
صمقدّمة التحقيق ٤٢