قوله رحمه اللَّه : « في المطلب الرابع : في الولاء ولو لم يتبرّع بل أعتق في واجب كالنذر والكفّارة والكتابة وشراء العبد نفسه والاستيلاء - على رأي - والعتق بعوض وعتق القرابة على رأي - سقط » . أقول : الخلاف في هذا في موضعين : الأوّل : في المستولدة ، ذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) إلى ثبوت الولاء عليها ، واختاره ابن حمزة ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس ( 3 ) من ذلك ، وهو اختيار المصنّف . الثاني : هل يثبت الولاء بالعتق بسبب القرابة ؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم ، فإنّه قال فيه : إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له ، لعموم الخبر ( 4 ) ، خلافا لابن الجنيد حيث قال : هو نظير العتق في الواجب لا ولاء لقريبه عليه ( 5 ) ، واختاره ابن إدريس ( 6 ) ، والمصنّف . قوله رحمه اللَّه : « والأقرب انّه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 57
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٧
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب العتق ج 6 ص 71 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب العتق فصل في بيان الولاء ص 344 .
( 3 ) السرائر : كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 26 .
( 4 ) المبسوط : كتاب العتق ج 6 ص 70 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص 633 س 18 .
( 6 ) السرائر : كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 25 .