أحكام المزارعة
قوله رحمه الله : « أو ازرع هذه الأرض على إشكال » .
أقول : هل تنعقد المزارعة بقول المالك للعامل : ازرع هذه الأرض مدّة كذا إلى آخر الإيجاب ؟ يحتمل ذلك ، لأنّ الأصل الجواز ، خصوصا مع وجود لفظ يدلّ على الرضا بتلك المعاملة الصحيحة .
ويحتمل عدمه ، لأنّه لفظ الأمر ، وألفاظ العقود إنّما تصحّ بلفظ الماضي ، لأنّ الأصل عدم تسلَّط الغير على ملك غيره بشيء من التصرّفات بغير سبب يقتضي ذلك ولم يثبت .
قوله رحمه الله : « ولو علم القصور فإشكال » .
أقول : منشأ الإشكال من عموم الإذن في المزارعة مع تعيين المدّة ، وهو هنا ثابت .
ومن انتفاء فائدة المزارعة حينئذ .