تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

الرجوع عليها بالمهر مع وجوده فإنّه قال : فإن أعطاها مهرا فلا سبيل له عليها ( 1 ) . ومثله ظاهر كلام ابن إدريس ( 2 ) ، إلَّا في رقّية الولد . فإنّ كلامه يدلّ على حرّيته ، وإنّ قيمته لازمة لذمّة أبيه . قوله رحمه الله : « فإن امتنع قيل : يفديهم الإمام من سهم الرقاب » . أقول : هذا قول الشيخ ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . خلافا لابن إدريس فإنّه قال : الذي يقتضيه أصول المذهب انّ الإمام لا يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ، ولا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة ، لأنّ ذلك السهم مخصوص بالعبيد والمكاتبين ، وهؤلاء غير عبيد ولا مكاتبين ، بل هم أحرار في الأصل ( 6 ) . قوله رحمه الله : « ولو تزوّج بأمة فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصّة ، ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختصّ وأحدهما فإشكال » .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب العقد على الإماء ج 2 ص 342 .
( 2 ) السرائر : كتاب النكاح باب العقد على الإماء ج 2 ص 597 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب العقد على الإماء ج 2 ص 342 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الزكاة باب في من المستحقّ من الزكاة ج 1 ص 169 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص 303 .
( 6 ) السرائر : كتاب النكاح باب العقد على الإماء ج 2 ص 597 .