أقول : القولان للشيخ نقلهما عن بعض أصحابنا في المبسوط ( 1 ) واختار في النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) انّه السبع ، وهو قول المفيد ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وهو مذهب المصنّف في هذا الكتاب . وقال الشيخ في التهذيب ( 9 ) والاستبصار ( 10 ) : انّه العشر ، وهو مذهب علي بن بابويه ( 11 ) ، وابنه محمد ( 12 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 13 ) . قوله رحمه الله : « ولو قال : أعطوه كثيرا فكذلك ، وقيل : يحمل على النذر » . أقول : إذا قال : أعطوه كثيرا من مالي كان بمنزلة قوله : أعطوه حظَّا أو نصيبا أو قسطا فيعيّن الوارث .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الوصايا ج 4 ص 8 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة . ج 3 ص 154 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الوصايا المسألة 7 ج 2 ص 310 طبعة إسماعيليان .
( 4 ) المقنعة : كتاب الوصية باب الوصية المبهمة ص 673 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص 501 س 24 .
( 6 ) المراسم : أحكام الوصية ص 204 .
( 7 ) جواهر الفقه : كتاب الوصايا المسألة 525 ص 150 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الوقوفات والصدقات والوصايا . ص 378 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 16 الوصية المبهمة ذيل الحديث 8 ج 9 ص 210 .
( 10 ) الاستبصار : ب 79 من أوصى بجزء من ماله ذيل الحديث 8 ج 4 ص 133 .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص 501 س 25 .
( 12 ) المقنع : باب الوصايا ص 163 .
( 13 ) مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص 501 س 25 .