أقول : المسألة بحالها وادّعى الوارث العلم بالمقرّ به وعيّنه فهل يقبل تعيينه ؟
فيه إشكال .
ينشأ من انّه قائم مقام الموروث فكان تعيينه مقبولا ، كما يقبل تعيين الموروث .
ومن انّه إقرار على غيره فلا يقبل .
قوله رحمه الله : « ولو كان المقرّ العمّ بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد ، وإن كذّبه فالتركة للأخ ويغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثا غيره ، وإلَّا فإشكال » .
أقول : وجه الإشكال من عدم المنافاة بين الإقرار بالأخ والإقرار بالولد فإنّه يمكن أن يكون صادقا فيهما فلا غرم .
ومن انّ إقراره بالأخ أوّلا مع جهالة نسب الولد سبب في إتلاف التركة على الولد فيكون ضامنا .
قوله رحمه الله : « ولو أقرّت الزوجة مع الاخوة بولد فإن صدّقها الاخوة فالمال للولد » .
أقول : يريد بالمال ما زاد على نصيب الزوجة - أعني السبعة الأثمان .
قوله رحمه الله : « فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال » .
أقول : يريد إذا أقرّ بأربع زوجات على التعاقب ثمّ أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 190
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩٠