قوله رحمه الله : « ولو أقرّ بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبيّنة آخر مستغرق أو أقرّ لوارث به على إشكال ثبت التحاصّ » .
أقول : وجه الإشكال في الوارث من حيث إنّ إقراره كإقرار مورثه فيكون نافذا ، إذ لا تهمة عليه في ذلك .
ومن حيث إنّه إقرار على الغير ، فانّ مالك الدّين المستغرق بالبيّنة أو بإقرار المريض العاري عن التهمة يستحقّ أخذ جميع التركة في دينه . فلو قلنا : قول الوارث في التحاص لكان إقرارا في حقّ الغريم ، وهو غير مقبول عليه .
قوله رحمه الله : « ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي » .
أقول : وقد تقدّم ذكر الخلاف هنا .
قوله رحمه الله : « ولو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها » .
أقول : وجه القرب انّ المقتضي لخروج الإقرار بالمال المقرّ به من الثلث موجود في الإقرار بالوارث - أعني التهمة - فيثبت الحكم فيه قضاء للعلَّية .
قوله رحمه الله : « ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيد كان وجها » .
أقول : قد تقدّم ذلك .
قوله رحمه الله : « ولو أقرّ عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله ويجب المال » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 168
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦٨