والقول الثاني - وهو أنّه المتقدّم بالإذن - قول ابن الجنيد فإنّه قال : ويخطَّ في النهاية خطَّ معترض فأيّما خرج من الخيل بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق ، وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أدّاها عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولا بدّ فيه من إيجاب وقبول ، وقيل : إنّها جعالة فيكفي فيها الإيجاب » . أقول : القول بأنّها كالجعالة للشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) . وقال ابن إدريس : إنّها عقد لازم ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولا تصحّ المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع الأحجار ، وفي تحريم هذه مع الخلوّ عن العوض نظر » . أقول : وجه النظر من أصالة الجواز . ومن كون هذه الأشياء لعبا وعبثا ، وقد تبيّن فسادا . قوله رحمه الله : « ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 113
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١٣
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثامن في السبق والرماية ص 484 س 18 .
( 2 ) المبسوط : كتاب السبق والرماية ج 6 ص 300 .
( 3 ) الخلاف : كتاب السبق المسألة 9 ج 3 ص 273 طبعة إسماعيليان .
( 4 ) السرائر : كتاب السبق والرماية ج 3 ص 149 .